أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 15
ان تعيين الشخصيتين المختارتين من قبل وزير الاخبار والثقافة يكون لمدة سنتين وتحدد مدة وكالة الاعضاء الثمانية لمجلس الادارة الممثلين للمؤلفين بسنتين قابلتين للتجديد. وتمارس مهام اعضاء مجلس الادارة بصفة مجانية . غير أن النفقات المترتبة عن ممارسة هذه المهام تسدد بعد تقديم اثبات