أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 12
يجوز لسلطة الوصاية ان تعين في كل حين ، بعثة تحقيق قصد القيام بفحص حسن سير المكتب وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه.
وتتمتع هذه البعثة في نطاق مهمتها ، بأوسع السلطات للحصول والاطلاع في عين المكان على الوثائق الادارية والمالية والحسابية .