أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 45
يمارس الوصاية على الهيئة الوطنية للبحث العلمي الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويحوز وزير الوصاية كافة سلطات التوجيه والمراقبة على الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ويتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر الخاصة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي أو المركز .