أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 42
يرسل المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية تقريرا عاما الى وزير الوصاية ، يتضمن نشاطات الهيئة الوطنية للبحث العلمى - خلال السنة المالية المعنية .