الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 41
يرسل مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمحضر من المدير العام ، الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وذلك بعد مداولة المجلس الوطني و مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، وفى مهلة أقصاها أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية فاذا لم تصدر الموافقة على الميزانية في أول السنة المالية ، جاز للمدير العام ومدير المركز صرف النفقات الضرورية لحسن سير الهيئة الوطنية للبحث العلمي في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانونا في السنة السابقة.