أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
المادة 3
تلحق بالهيئة الوطنية للبحث العلمي :
I مراكز البحث التابعة للمجلس المؤقت للبحث العلمي والجامعات أو مؤسسات التعليم العالى التي لها نزعة للبحث التطبيقي والانماء ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي 2 عند الاقتضاء ، كل مصلحة أخرى أو وحدة خاصة بالبحث العلمي والتقني ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحث | - | العلمى والوزير أو الوزراء المعنيين وتكون المصلحة أو الوحدة تابعة لهم)