أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 39
تشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي في باب النفقات على ما يلي :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، العلمى أو المركز ، ويوافق عليها بالاتفاق فيما بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ ومعدل الفوائد وكيفيات التسديد.