أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 38
تشتمل ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، في باب الايرادات على ما يلى :
- اعانات الدولة أو المنظمات الدولية ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا
- ايراد البراءات ، ايراد النشرات ، ايرادات الاموال المنقولة والعقارية ، القروض ،
- ايراد العقود ،
- الموارد الاخرى التي قد تمنح لها .