أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 32
تحدد دورات المجلس الوطني للبحث العلمي من طرف كتابة عامة، وتكون الاداة الدائمة اداريا وتقنيا، و توضع تحت سلطة كاتب عام يكون هو مدير البحث العلمي ويكون الكاتب العام عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني