الباب الثاني — الهدف
المادة 2
ان الهيئة الوطنية للبحث العلمي هي الادارة التنفيذية لسياسة الترقية والتوجيه في مجال البحث العلمي الذي رسمته الحكومة .
فهي تستهدف على وجه الخصوص :
- دفع وتوجيه الاشغال المتعلقة بالبحث العلمي الخاص بالجامعات والمعاهد على وجه الخصوص وتخصيص الاعانات وابرام العقود مراقبة النشاطات العلمية لمراكز البحث التابعة لها
- والسهر على سيرها كما ينبغى ، وكذلك تنفيذ وادارتها ، برامج البحث
- تأمين الارتباط والتنسيق بين القطاع الذي يستخدم البحث من جهة ، والجامعات والمعاهد ومراكز البحث من جهة أخرى ، والمساهمة لهذا الغرض في تقييم نتائج البحث امضاء الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالبحث مع أى - شخص معنوى أو طبيعي جمع المعلومات العلمية والتقنية والمحافظة عليها واذاعتها على الصعيد الوطني ، تسهيل أو تأمين نشر الدراسات والاشغال المتعلقة - بالبحث امتلاك أو احداث أى اجازة أو نموذج أو براءة ، وايداعها - أو استغلالها ، اقتراح انشاء مراكز جديدة للبحث ، مساعدة تكوين وترقية الباحثين الوطنيين ضمن الجامعات والمعاهد والمراكز الخاصة بالبحث وذلك بتطبيق الوسائل الملائمة ولا سيما بمنح التعويضات وانشاء الجوائز ، استكمال جميع الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها - والتي من شأنها أن تساعد على انجازها ، سواء كان ذلك في الجزائر أو خارجها وذلك في حدود اختصاصها 6 المشاركة في النشاطات العلمية الدولية . -