الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › القسم الثالث — اختصاصات المجلس
المادة 14
يختص مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي بما يلى :
- البت في مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتوزيع الاعتمادات 6
- التحقيق في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة ، اقتراح اى تدبير يؤدى الى تحسين وتنمية نشاط الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، النظر في مشاريع احداث مراكز البحث أو حلها أو اعادة جمعها ،
- البت في احداث أية لجنة متخصصة يمكن ان تساعده في استكمال مهمته ، الادلاء برأيه في كل مسألة مطروحة عليه من وزير الوصاية أو المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي .