الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › القسم الثاني — سير المجلس
المادة 10
يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى ، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، في جلسة عادية بناء على دعوة رئيسة . ويمكن أن ينعقد في اجتماعات خارجة عن العادة بناء على طلب الوزير القائم بالوصاية أو بطلب ثلثى اعضائه .
وتصح هداولته اذا حضر الاجتماع ، أغلبية أعضائه . 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه فاذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء من جديد للاجتماع ، بموجب رسائل موصى عليها ، فتصح مداولة المجلس اذ ذاك مهما كان عدد اعضاء الحاضرين .