أمر رقم 73-41
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة 2
يمكن ان يترشح لهذه المسابقة الحاصلون على شهادة الدولة الخاصة بمستشار التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ المسابقة .