أمر رقم 73-41
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة 2
ان الفقرة قبل الاخيرة من المادتين II مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 94 من الملحق الأول لهذا القانون تعدلان وتتممان كما يلى :
«...... يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج :
اكتسابات المواد الأولية وعوامل الصنع والمنتجات الضرورية أو التي تستعمل مباشرة في صنع مضادات الجراثيم والادوية للطب البشرى والبيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال » .