أمر رقم 73-41 · ج.ر عدد 61 لسنة 1973 ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.