أمر رقم 73-41
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة الأولى
تفتح ضمن اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1973 ، مسابقة لتعيين أربعة مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني