المادة 7
مراعاة للمقطع 2 من المادة 4 أعلاه، تسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة الاجزاء المهيأة الى كل واحد من المنتفعين بها وذلك وفقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة 2 أعلاه وتسلمها حسب الغاية المخصصة للعقار الى الممثليات الدبلوماسية الاجنبية أو الادارات أو الجماعات أو الهيئات العمومية الوطنية.
تعرض كل عملية تسليم على المصادقة المشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية وحسب الحالة على مصادقة :
وزير الشؤون الخارجية، اذا كان المستفيد من العقار ممثلية دبلوماسية
- الوزير المكلف بالوصاية، اذا كان المستفيد من العقار هيئة عمومية .
يلحق في جميع الحالات بعقد التسليم دفتر للشروط يصادق عليه وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر وتحدد فيه القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على المستفيد فيما يتعلق بالمبانى والمنشآت المقصود بناؤها أو عند الاقتضاء فيما يتعلق بالعقار المسلم اذا كان الامر يتعلق بمبان أو منشآت سبق تشييدها من قبل . وتطبق المقتضيات الخاصة من دفتر الشروط المذكور دون المساس بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالتعمير .