أمر رقم 73-40
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة 5
خلافا لجميع الاحكام المناقضة لهذا الامر يبطل تخصيص ويغير ترتيب الاملاك العقارية الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه والتابعة لاملاك الدولة وذلك مهما كان تخصيصها أو الغاية المخصصة لها حاليا وتسلم الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة .
يرخص لهذه الهيئة بأن تكتسب اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية مع الحيازة المستعجلة جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والواقعة داخل الدائرة المذكورة .