أمر رقم 73-40
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة 4
ان العمليات المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال اعداد الهياكل الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها أعلاه، وكذلك العمليات اللاحقة والمتعلقة بتسليم الاراضي المهيأة، يعهد تنفيذها الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم • يوضع انجاز العمليات المنصوص عليها في المقطع السابق | تحت مراقبة اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر .