أمر رقم 73-40
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة 3
يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القيام بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية بين الاحياء وبالتخصيص أو البناء ماعدا العمليات المنصوص عليها في هذا الامر والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه