أمر رقم 73-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
أمر رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق العسكرية . 101 5 يناير سنة 1973 يتضمن تتميم المادة 224 من الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
المادة الأولى
تتمم المادة 224 من الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ، على الوجه التالي :
يكلف الوكلاء العسكريون للدولة مؤقتا بتطبيق الاحكام الجزائية ، ويقومون لهذا الفرض بتشخيص العقوبات والمعاملات ويراقبون شروط تطبيقها على الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لدائرة اختصاصهم » .