المادة الأولى
يعنى « التراث الثقافي ، لاغراض هذه الاتفاقية :
الآثار : الاعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر او التكاوين ذات الصفة الاثرية والنقوش والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، او الفن، أو العلم ، المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة او المتصلة، التي - لها بسبب عمارتها، او تناسقها او اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ او الفن، او العلم، المواقع : اعمال الانسان ، او الاعمال المشتركة بين الانسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الاثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، او الجمالية او الاثنولوجية، أو الانثروبولوجية .