المادة 14
تساعد لجنة التراث العالمى أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 2 (2) يهيىء المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول اعمال اجتماعاتها، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د 0 ل . أ. م.) ، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومواردها (أ. د. ص . ط .)، في حدود اختصاصات وامكانات كل منها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه رابعا : صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الماد 15 I - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستنثائية، يعرف باسم «صندوق التراث العالمي» • 2 يتأسس الصندوق ، كصندوق ايداع وفقا لاحكام النظام المالي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 3 تتألف موارد الصندوق من :
(أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية
(ب) المدفوعات والهدايا، والهبات التي يمكن أن تقدمها له :
I) دول أخرى ،
(2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى ،
3) الهيئات العامة والخاصة والافراد ،
(ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ،
(د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالج الصندوق ،
(ه) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي .
4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل أشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التي تحددها اللجنة . ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، أو لمشروع معين ، شريط ان تكون قد اقرت مسبقا هذا البرنامج أو المشروع ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسي