المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية الليبية ان حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، رغبة منهما في اقامة علاقات بينهما في مجال النقل البحرى والملاحة البحرية على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة، اتفقتا على ما يلى :