المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية الليبية ان حكومتى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ، و توطيدا للتعاون القائم بينهما خاصة في ميدان النقل العمومي البرى ، وتطبيقا لاتفاقية انشاء شركات مشتركة الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 ه الموافق 23 مايو سنة 1970 م ، قد اتفقتا على ما يلى :
الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907