المادة 2
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل نقل دولى ، وذلك :
أ عندما تكون السفينة مسجلة لدى دولة متعاقدة ، أو -4 الاثبات :
أ مدى الفقدان أو الضرر ، ب فيما اذا كان الحادث المسبب للفقدان أو الضرر واقعا خلال النقل ، ويتحمله المسافر .. 5 أ مع مراعاة الفقرة 5 (ب) يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أو وكلائه ثابتا بالقرينة ، مالم يثبت العكس، وذلك فيما يتعلق بفقدان الامتعة أو اصابتها بضرر
ب - وفيما يتعلق بفقدان أمتعة الحجرة أو إصابتها بأضرار ، فان اثبات ذلك الخطأ أو الاهمال يقع على المسافر ، الا اذا كان الفقدان أو الضرر متأتيا من غرق السفينة أو اصطدامها أو جنوحها أو انفجار أو حريق فيها ، أو متصلا بأحد هذه الاحوال . 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه