المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا والمبرمة في 27 مايو سنة 1967 بمدينة بروكسيل ان الاطراف المتعاقدين ، اذ ادركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل امتعة المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم فقد قرروا نتيجة لذلك . ابرام اتفاقية لهذا الغرض وفقا للشروط التالية :