المادة الأولى
ان المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية، تعنى المفهوم المشروح بعده :
أ » الناقل ، ويشمل مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مستغل السفينة والذي التزم بنقل أمتعة المسافر، بعد ان أبرم عقد نقلبه .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ب « المسافر ، يعنى الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة، بموجب عقد القل .
ج - « السفينة ، تعنى عمارة بحرية فقط .
د (1) « الامتعة ، تعنى كل الاشياء أو المركباب المنقولة من طرف الناقل بموجب عقد نقل المسافر ، باستثناء ما يلي :
1 - الاشياء أو المركبات المنقولة فى اطار عقد ايجار السفينة أو تذكرة الشحن ،
- الاشياء أو المركبات التي يخضع نقلها للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة على المسكة الحديدية ،
3 - الحيوانات الحية .
(2) » أمتعة الحجرة ، تعنى الامتعة التي يحملها المسافر أو التي تكون في حجرته أو تحت حراسته، باستثناء التطبيق المتعلق بالمادة 6 فقرة (1) أمتعة الحجرة ، التي تشمل أمتعة المسافر الموجودة ضمن مركبته .
ه « النقل » ويشمل المدد التالية :
(1) فيما يخص أمتعة الحجرة المدة التي تكون فيها 6 الامتعة موجودة على ظهر السفينة أو اثناء التحميل أو التنزيل .
ويشمل «النقل» فضلا عن ذلك ، المدة التي تكون فيها تلك الأمتعة تحت حراسة الناقل أو مندوبه ، سواء كان في محطة بحرية أو رصيف أو مكان آخر تابع للميناء ، وكذلك خلال المدة التي يجرى فيها النقل بحرا من الرصيف الى السفينة وبالعكس وذلك اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة التذكرة أو اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل التبعى قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل .
(2) فيما يخص جميع الامتعة الأخرى ، المدة الواقعة بين تسليم الامتعة الى الناقل أو مندوبه على اليابسة أو على ظهر السفينة ، أو ردها من طرف الناقل أو مندوبه و « فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار » تعنى الضرر للجمهورية الجزائرية 155
ب - يكون عقد النقل مبرما في دولة متعاقدة ، أو
ج - يكون مكان المغادرة واقعا في دولة متعاقدة بناء على عقد النقل .