أمر رقم 73-24
· ج.ر عدد 52 لسنة 1973
امر رقم 73-24 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندي الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973
المادة الأولى
يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندى الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .