المادة الأولى
المادة الرابعة تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية المغربية في اقصى أمد يوم 15 اكتوبر 1972 للشروع في الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة ولاتمامها فى اجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور أنفا.
المادة الخامسة تضع اللجنة المشتركة، عند انتهاء اعمالها، وثيقة تشهد بوضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية.
وتضم الوثيقة المذكورة الى هذه المعاهدة.
المادة السادسة في حالة عدم مباشرة اللجنة المشتركة لعملها، وذلك بعد انتهاء اجل 3 سنوات المذكور في المادة الرابعة، يمكن للطرف الراغب في التعجيل ان يباشر وضع المعالم الحجرية حسب شمال الصحراء طبعة 1964 لا 1965 « » D « « « « D « « « D 1959 » 1966 طراز 1956 طبعة 1958 « D ע D « « »
خط الحدود الموصوف في المادة الأولى من هذه المعاهدة وذلك بعد ان يكون قد اشعر الطرف الآخر بذلك.
المادة السابعة اتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على ان مقتضيات هذه المعاهدة تسوى نهائيا قضايا الحدود بين الجرائر والمغرب..
المادة الثامنة يجرى العمل بهذه المعاهدة عند تبادل وثائق المصادقة.
المادة التاسعة تسجل هذه المعاهدة، بمجرد ما يجرى العمل بها، بالأمانة العامة للامم المتحدة، طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
اثباتا لما تقدم، امتى المفوضان هذه المعاهدة وختماها .
حرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 (15) 15) يونيو (1972) في نسختين اصليتين باللغة العربية وفى نسختين مترجمتين الى اللغة الفرنسية.
يعتمد النص العربي والنص الفرنسي على السواء.
عن المملكة المغربية عن الجمهورية الجزائرية أحمد الطيبي بن هيمة الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه