المادة الأولى
يؤكد الطرفان المتعاقدان الساميان باتفاق بينهما أن حدود الدولة القائمة بين الجزائر والمغرب، والممتدة من خط الطول 8 درجات 40 دقيقة الى ثنية الساسي، تتبع الخط المرسوم في الخرائط المرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 والملحقة بهذه المعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.
وهذه الحدود مبينة كما يلى :
تمتد الحدود المغربية الجزائرية، انطلاقا من خط الطول 8 درجات و 40 دقيقة الذي كانت تتبعه سابقا، عبر شعبة (تلواق) واد ذرعة مارة من ناحية الشمال الشرقي بخط جبل تازوت حتى نهايته من الناحية الشرقية في المكان المدعو خنق بن زغمين حيث يظل المركز العسكرى الموجود بجبل تازوت بالاراضي المغربية وتستمر الحدود في امتدادها نحو الشمال الشرقى الى الكرب المشرف على واد ذرعة مارة بريش البرقات ، خنق الركاب أم متفيس طرف دزل، البريجة المدعية حتى فم طنكرفة، يظل المركز العسكري الذي يوجد بطنكرفة بالاراضي المغربية).
ومن هنا تتبع الحدود بين البلدين الخط المحدد بالنقاط المرقمة 411 ( 7 درجات 17 دقيقة غربا و 29 درجة 27 دقيقة 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 شمالا) و 430 ( 7 درجات 16 دقيقة غربا و 29 درجة 28 دقيقة | شمالا) و 478 ( 7 درجات 12 دقيقة غربا و 29 درجة 30 دقيقة شمالا). وتستمر على طول خط القمم الفاصلة بين حوض واد ذرعة وحوض واد أوزركي الى بيض الرأس.
ومن هذه النقطة، تتبع خط قمم سلسلة جبال اكريش (أضلاع 747، 740 (721 1706 مارة بفم واد لحسن، ريش اكبير، فم تريفية (669) رقيق الرويدة (648) حتى وادى رقيق عطشان الذي تتبعه نحو الجنوب الغربي لتصل الى بئر حاسي بيضاء.
ومن هذه النقطة تتبع قاعدة الكرب الى ان تصل الى بئر تنجوب وتستمر على مسافة 5 كيلومترات في مواكبتها للكرب شرق هذه البئر ثم تتجه نحو الشمال الشرقي مارة على خط مستقيم بحاسي ملاح لتصل إلى مجرى واد مرد بحاسي منكوب تاركة هذه البئر بالاراضي المغربية .
ثم تتبع نحو الشمال مجرى هذا الواد حتى ممر تكات نايت عدوان ومن هنا وعلى خط مستقيم تتجه الى بئر أنو برطايل (4) درجات 56 دقيقة غربا و 30 درجة 08 دقائق شمالا) الكائنة بالواد الذي يحمل نفس الاسم.
و تمتد بعد ذلك على خط مستقيم فاصلة هضاب قمقم حتى النقطة الكائنة على بعد كلمتر واحد جنوب حاسي صفصاف.
ثم تتجه على نفس الخط المستقيم نحو الشمال الشرقي حتى مجرى واد الداورة في المكان الذي يشكل فيه هذا الاخير ملتقى مع واد غير مسمى شمال فم بوسروال.
ومن هذه النقطة يفصل خط الحدود مرة اخرى هضاب قمقم شرق واد الداورة مارا بالنقاط المرقمة ب 735 و ب 778 827، 801 ، 792 (وهي النقطة الكائنة على الكرب شرق حاسي سبتي على بعد تسع كلمترات جنوب شرق هذه البئر ( 3 درجات 39 دقيقة غربا و 30 درجة و 42 دقيقة شمالا ) .
وتتجه الحدود بعد ذلك نحو الشمال على طول الكرب التي تشكل الجانب الغربي لحمادة كير مارة بالنقط المرقمة ب 807 ، 842 ، ام سبع حاسي ،مغيمين، حاسي تابوريغت منكار حمو غانم موية مالك مخاريك، تاوجت منكار العنلاندة، برابر .
وعلى بعد كلمتر واحد شرق حاسي برابر وفى ملتقى الخطوط 3 درجات 40 دقيقة غربا و 3 درجة و 24 دقيقة شمالا فان الحدود تتبع خطا مستقيما من الجنوب الى الشمال حسب خط الطول 3 درجات و 40 دقيقة غربا حتى خط العرض 31 درجة 38 دقيقة شمالا ثم تتجه في خط مستقيم نحو الشرق حتى ملتقى واد كير وزلمو و تواكب مجرى هذا الاخير الى ان | تصل الى جبل زلمو فتنحدر نحو الشرق لتتبع خط قمم هذا الجبل. وتمر شمال حاسي كريوا لتلتحق بجبل نانتي ثم تتبع سيرها نحو الشرق على خط القمم مسارة بالنقط الموجودة على ارتفاع 1269، 1247، 1129، 1209 ( جبل مهيرز) و 1551 1770، نصب 1919 ) شعبة العرعار) نصب 1852 و 1709 وبعد ذلك تنحدر لتمر على بعد 200 متر جنوب منجم جحيفات وتلتحق بقمة جبل وازاني (نصب 1839).
وتسير عبر خط القمم مارة بالنقط المرقومة 1544، 1026 (جبل ملياس وتمر بعد ذلك بخط القمم على المرتفعات التي تفصل واحات بنى ونيف وفجيج مجتنبة منطقة الكثبان الرملية شرق هذه القرية مارة بالواد غير المسمى حتى التقائها بواد حلوف تابعة هذا الواد شمالا حتى رأس بني سمير .
ومن رأس بنى سمير فان الحدود تتبع خط القمم بجبل عبيان مارة بالنقط المرقمة ب 1762 1735، 1704 ثم تنتجه في خط مستقيم نحو الشمال الغربي مجتنبة ايش من الناحية الشرقية، مارة على بعد 800 متر شرق حاسي المخارق حتى ملتقى النقط : 04 درجات OI دقيقة غربا و 36 درجة و 33 دقيقة .
وتتجه دائما في خط مستقيم نحو منبع عين باب برواح ومن هذا المنبع تستمر في خط مستقيم الى ان تلتحق بالنصب 1368 .
ومن النصب 1368 تتجه الحدود شرقا مسايرة خط القمم لتلتحق بمنبع واد بوخلخال تسايره وتتبع مجراه حتى ملتقاه مع واد بوعجم، وتظل تابعة لمجرى هذا الواد شمالا، ثم تنحنى غربا في المكان المسمى عكلة برازية مستمرة في مسايرة مجرى الواد الى ان تنفصل عنه في ملتقى الخطوط (37) درجة 43 دقيقة شمالا و 4 درجات 50 دقيقة غربا) ( الذي يوجد به ملتقى شعبتين أى تلواك وتستمر الحدود متجهة حسب خط مستقيم الى أن تصل الى عكلة منكوب في النقطة المرقمة 1014 الكائنة قرب طريق بركنت وعلى ملتقى الخطوط (37 درجة 44 دقيقة شمالا و 04 درجات 52 دقيقة غربا) .
وبعد ذلك تتجه نحو الشمال حسب خط مستقيم، توجد ثنية الساسي في اقصى شماله والنقطة المرقمة 1014 في اقصى جنوبه. وعلى بعد 4 كلومترات من هذه النقطة الاخيرة فان الحدود تفترق عن الخط المستقيم لتعود اليه بعد مسافة 15 كيلومترا في ملتقى الخطوط (04) درجات 48 دقيقة غربا و 37 درجة 63 دقيقة شمالا بعد أن تجتاز خطا منكسرا ذا فرعين توجد قمته في النقطة المرقمة 1065 وفي ملتقى الخطوط ( 04 درجات 45 دقيقة غربا و 37 درجة 53 دقيقة شمالا).
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 705 المرجع : الخرائط المرفقة مركالا 200.000/1 اجن 2 حاسي الهويرة 3 ايقما 4 تنجوب 5 واد داورة 6 عقلة برابر « « 7 تبرطتين (المسماة تبربطين) « 8 بشار و بني ونيف 10 جنين بورزق 100.000/1 اج ن II فرطاسة غربية 12 واد خلخال 13 واد بوعجم 14 عكلة مغبورة 15 ماكورة « المادة الثانية ان حدود الدولة بين الجزائر والمغرب، كما هي موصوفة في المادة الاولى اعلاه تشكل الحدود الارضية، وتحدد كذلك عموديا السيادة في الفضاء الجوي كما تعين ملكية باطن الارض .
المادة الثالثة تحدث لجنة مشتركة جزائرية مغربية لمباشرة وضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية الموصوفة في