أمر رقم 73-20
· ج.ر عدد 48 لسنة 1973
أمر رقم 73 20 مؤرخ في 14 ربيع الثاني - الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على فهرس
المادة الأولى
يصادق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية، والموقعة في الرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972، وذلك وفقا للخرائط من رقم 1 الى غاية 15 المرفقة بهذه المعاهدة والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وتنشر هذه المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.