الفصل الثالث — وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف
المادة 8
تساوى قيمة التعويض الممنوح عن البناءات التابعة للصنف الاول مبلغ الكسب الناتج من عدد الامتار المربعة من المساحة المسقفة المدور عند الاقتضاء إلى الوحدة الدنيا والمضروب في القيمة الواحدة المناسبة لسنة البناء وذلك طبقا للجدول أدناه :
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 زمن البناء القيمة الواحدة للمتر المربع قبل سنة 1919 15 من سنة 1919 الى سنة 1948 35 من سنة 1948 إلى سنة 1962 40 بعد سنة 1962 50 واذا لم يكن في امكان المالك تحديد سنة البناء فان قيمة التعويض تحسب على أساس القيمة المطبقة في الفترة الاكثر قدما