المادة 7
يتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط الشركة.
I ويقوم بعد استشارة المجلس الاستشاري بما يلى :
- تحديد التنظيم الداخلي للشركة، تحديد البرامج السنوية او لعدة سنوات والخاصة بالاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة الترخيص عند الاقتضاء بانشاء مراكز الوكالات والمستودعات او الفروع بالجزائر او خارجها، تحديد القوانين الاساسية للمستخدمين وكذا شروط - رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي للشركة،
- المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام.
2 - ويقوم بالاشتراك مع وزير المالية وبعد استشارة المجلس الاستشارى بما يلى :
- تحديد النظام المالي
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- المصادقة على الميزانية والحسابات السنوية وتسليم ابراء بحسن التسيير
- الترخيص بالقروض المتوسطة او الطويلة الاجل
- المصادقة على مشاريع اقتناء او بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- الترخيص للشركة ان تساهم بمشاركات
- تخصيص الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 20 ادناه
- الترخيص بقبول الهبات والوصايا.