الفصل الثالث — وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف
المادة 6
تتضمن وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف التي تستحق التعويض ما يلى :
أ - البناءات المخصصة للمزرعة ، ب 6 المعدات والادوات والتثبيتات المادية الأخرى المستعملة للاستغلال الزراعى ولعمليات التحويل والتلفيف 6 ج وسائل تنشيف الأرض من المساء التي لا تستحق التعويض منها :
العناصر المعنوية التابعة لاصل المؤسسة التجارية والتي تشكل توسيع المزرعة 6
2) (2) المضافات غير المبنية التابعة للبناءات والمنشآت المشار اليها في هذه المادة.