المادة 3
تهدف الشركة الى بناء الموانيء وجرفها ونزع الاوحال من السدود وكذلك تنفيذ جميع الاشغال التي تتعلق بذلك ولا سيما :
أ - اشغال الصيانة العادية مثل :
حماية المنشآت للموانيء، -
- حماية منشآت الدفاع عن الشواطيء البحرية.
اشغال الاصلاحات الكبرى مثل :
ب.
اصلاح و ترميم منشآت الموانيء،
- الاشغال في باطن البحر.
ج - الاشغال الجديدة مثل :
- بناء السدود والجسور والارصفة ومكاسر الامواج
- اقرار تصاميم جديدة لمستويات المياه.
د - جميع اشغال جرف الموانيء مثل :
- الجرف لصيانة الموانيء والسدود، جرف الاستكشاف قصد بناء منشآت جديدة. --
ه - جميع الاشغال الملحقة.
و . جميع اشغال التجهيز الرامية الى تنفيذ هدف الشركة.