أمر رقم 73-18
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 70-47 المؤرخ 3 ابريل سنة وزارة قدماء المجاهدين رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الوطني للمجاهد. 447 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام ) والمصادقة على قانونها مرسوم - وزارة البريد والمواصلات رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق الاساسي . 442 31 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولي لبريد الرسائل والرسائل والطلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان . 449
المادة 3
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ميل نوع الشركة ومركزها الرئيسي