الفصل الاول — الاراضي البور أو المغروسة
المادة 2
ان قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي البور أو المغروسة تحدد بواسطة تطبيق المعامل 30 على المبلغ الاجمالي من الرسم العقارى على الملكيات غير المبنية المستخلص في سنة 1971 والمتعلق بكل قطعة أرضية مؤممة .
واذا كانت مساحة قطعة أرضية مؤممة لا تناسب المساحة المعينة لها في أصل الرسم العقاري فان قيمة التعويض تخفض أو ترفع بالنسبة لهذا الفارق .
يعتبر نوع الزراعة أو النشاطات المتممة عند التأميم مماثلا للنوع الذي اتخذ اساسا لاقرار الرسم العقاري .
تخفض قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي المستغلة بنسبة الربع