المادة 18
يوجه المدير العام جداول التقديرات السنوية الخاصة بالشركة في نفس الوقت الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة وذلك للمصادقة عليها طبقا للاحكام المقررة في المادة 7 من هذا الأمر.
وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء اجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ ارسالها فيما اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين .
وفي خلاف ذلك، يبعث المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المعارضة بجداول جديدة للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد اجل ثلاثين يوما عقب ارسال جداول التقديرات الجديدة، فيما اذا لم يبد خلالها أي من الوزيرين المعنيين معارضة جديدة.
واذا لم تتم المصادقة على جداول التقديرات في مستهل السنة المالية، يمكن للمدير العام ان يشرع في المصاريف الضرورية لتسيير الشركة وانجاز ما تعهد به في حدود التقديرات المطابقة المصادق عليها في السنة المالية السابقة ..