أمر رقم 73-18
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 70-47 المؤرخ 3 ابريل سنة وزارة قدماء المجاهدين رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الوطني للمجاهد. 447 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام ) والمصادقة على قانونها مرسوم - وزارة البريد والمواصلات رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق الاساسي . 442 31 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولي لبريد الرسائل والرسائل والطلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان . 449
المادة 10
يجتمع المجلس الاستشارى مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك بدعوة من الرئيس الذي يحدد جدول اعمال الجلسات.
ويمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من الرئيس واما من ثلاثة اعضاء على الاقل واما من طرف المدير العام للشركة .
ويقوم المدير العام بأعمال الكتابة في المجلس. ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو واحد على الاقل، وتوجه نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالوصاية والى جميع الاعضاء.
ويدرج في المحضر رأى كل عضو مع اسمه.