أمر رقم 73-17
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446 - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يقوم المدير بتسيير المكتب كما ينبغي في اطار التوجيه العام الذى يضعه وزير العدل، حامل الاختام :
وهو يمثل المكتب امام القضاء وفى كل اعمال نشاطاته المدنية .
كما يتولى ادارة جميع مصالح المؤسسة ويعد مسؤولا عن نشاطاتها .
ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
يقترح وينفذ برامج نشاط المكتب،
- يلتزم ويأمر بدفع النفقات، يعين ويسرح المستخدمين، يضع التقرير السنوى لنشاط المكتب.