الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يهدف المكتب الى تنفيذ كل اشغال وتقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة الجزائرية في اطار اعادة تربية المساجين وترقيتهم الاجتماعية حتى ولو كان ذلك مجانا أو بثمن منخفض لحساب وزارة العدل والحساب كل مصلحة أخرى من مصالح الدولة والجماعات العمومية او الهيئات العمومية.
ويجوز له على وجه الخصوص :
I صنع وتسويق كل المنتجات الخاصة بالصناعة التقليدية او الصناعية في ورش المؤسسات العقابية 2 استغلال الاراضي المخصصة للمؤسسات العقابية في البيئة المفتوحة وبيع انتاجها، 3 اداء جميع الخدمات لحساب الاشخاص العموميين - المشار اليهم اعلاه 4 القيام بكل عملية خاصة بالاموال المنقولة والعقارات والعمليات المالية والصناعية وكذلك المتعلقة بالصناعة التقليدية او العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاتها . / ولذلك يجوز له ابرام كل تعاقد او اتفاقية، والحصول على كل رخصة او اذن له اتصال بغرضه.
للجمهورية الجزائرية 441