أمر رقم 73-17
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446 - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 20
توزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك يتخذه وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالمالية، وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعى والمهنى والثقافي، وترقية المساجين ومساعدتهم، وكذا للنفقات ذات الطابع الاقتصادى الخاص بنظام السجون واعادة التربية.