أمر رقم 73-17
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446 - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 19
ترفع حسابات المكتب السنوية، في ربع السنة الذي يلى غلق السنة المالية لمصادقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية.
يترتب على تصديق الحسابات المالية تسليم ابراء عن التسيير السليم لمدير المكتب من طرف وزير الوصاية.