الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 18
توجه الجداول التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمصادقة عليها، لوزير الوصاية وللوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية، وذلك قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنة مالية.
تعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء شهرين من يوم استلام الجداول في حالة عدم وقوع الاعتراض الصريح من احد الوزيرين.
وفي حالة وقوع اعتراض من الوزيرين او من احدهما يوجه المدير في ظرف عشرين يوما من تاريخ تبليغه المعارضة الجداول الجديدة للمصادقة عليها.
فاذا لم تحصل المصادقة في بداية السنة المالية جاز للمدير ان يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المذكورة فى الابواب المطابقة لجداول السنة المالية السابقة.