الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
تجتمع اللجنة الاستشارية مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل ويمكن لها ان تعقد جلسة غير عادية بناء على طلب وزير العدل، حامل الاختام وحسب جدول الاعمال الذي يعده هذا الاخير .
توجه دعوات الحضور من طرف رئيس اللجنة الاستشارية قبل ثمانية أيام على الاقل من كل جلسة .
يتولى مدير المكتب اعمال كتابة اللجنة ويعد محضر كل جلسة .
يوقع المحضر من طرف احد اعضاء اللجنة ومن طرف كاتب اللجنة وتبعث نسخة من هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام، والى كل عضو من اعضاء اللجنة.
الباب الثالث 1 احكام مالية