أمر رقم 73-17
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446 - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
تتكون اللجنة الاستشارية كما يلى :
مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية لوزارة العدل رئيسا
- مدير الادارة العامة لوزارة العدل ،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثل وزير المالية.
يحضر كل من مدير المكتب والمراقب المالي والمحاسب جلسات اللجنة الاستشارية.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور جلساتها كل شخص تعتبر حضوره مفيدا لها .