أمر رقم 73-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1973
معدَّل
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
المادة 7
تتكون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء من مستخدمين مدنيين مماثلين للعسكريين .
و تسرى على هؤلاء المستخدمين أحكام القوانين الاساسية المطبقة على المستخدمين المماثلين لهم في وزارة الدفاع الوطني | باستثناء الاحكام الخاصة التي تبررها نوعيات الخدمة.
يمكن دعوة العسكريين من ضباط وضباط الصف التابعين لمختلف الاسلحة ومصالح الجيش الوطني الشعبي للخدمة | في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، وذلك على أساس قيامهم بالعمل خارج الاطار .