أمر رقم 73-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1973
معدَّل
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
المادة 5
يعين قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويكلف بادارة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء ويمارس نفوذه على جميع مستخدميها .