المادة 3
1 ) تكلف المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى والجمرك، في المنطقة البحرية المحددة في المادة 2 من هذا الامر .
وتتولى مهام شرطة المياه الاقليمية وحماية الملك العمومي البحري والطبيعي للدولة .
وتساهم في تنفيذ الاعمال الخاصة بضبط الاشارات والاسلاك البحرية .
وتساهم في المساعدة والنجدة في البحر . كما تساهم في المكافحة الوقائية أو القمع ضد تلوث البحر من الوقود
2 ) وتساهم في حدود اختصاصاتها ، في مراقبة الشاطيء الارضى بالتعاون مع المصالح الجمركية والدرك والامن الوطني