أمر رقم 73-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1973
معدَّل
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
المادة 16
ان المستخدمين الملاحين للتسجيل البحري والمصلحة البحرية والمواصلات الجمركية، يحول نشاطهم الى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء .
ويبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية المطبقة على سلكهم الاصلى لحين اقرار النصوص المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر